الحر العاملي

295

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن ( 23702 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 1 ) . ( 23703 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ( 1 ) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم ( 2 ) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : - فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله ( 3 ) .

--> الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 185 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 28 / 121 . 2 - الكافي 5 : 186 / 10 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) . ( 2 ) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - 4 : 104 ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 29 / 124 .